الشيخ جعفر كاشف الغطاء

123

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

بمجرّد الدخول في الثالثة وجه ، والأقوى خلافه ، فيتمّ ، ويؤخّر الباقي . وتأخير صلاة الظهر عن أوّل وقتها الفضيليّ إذا صلَّى من نافلة الزوال ركعة ، وكذا العصر . والظاهر أنّ المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء . وتأخير صلاة المغرب لانتظار المفطرين . وتأخير الوقت في كلّ من الصّلوات لمعارضة فعل مستحبّ فوريّ ، كحاجة مؤمن ، أو تشييع جنازة ، أو لعروض مرض ، أو سبب تشويش ، أو اضطراب . ( وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت الفضيلة ( 1 ) لتجمع بين الفضيلتين ) ، إلى غير ذلك . المقام الثاني : في أوقات النوافل اليوميّة لنافلة الفجر وقت فضيليّ : من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذَنَب السّرحان ، إلى طلوع الفجر الصّادق . ووقتان إجزائيّان : أحدهما : ما بين طلوع الفجر الصّادق ، إلى أن يبقى مقدار صلاته من طلوع الحمرة . ويُستحبّ الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد فعلها بلا نوم إن بقي شيء من اللَّيل ، فإن نام عن اضطجاع أو لا ، استحبّ له إعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل . ولو وسع البعض ، لم يبعد استحباب إعادة ما وسع . ثانيهما : وقت نافلة اللَّيل إذا انضمّت إليها ، وجعلت بعضها متّصلة بها . وفي جواز الإتيان بها في وقت نافلة اللَّيل مُنفردة وجه قوي . وفي تقديم الشباب ونحوه نافلة الفجر مع نافلة اللَّيل على انتصاف اللَّيل إشكال ، ومع الانفراد أشكل . ولنافلة الظهر وقت فضيليّ : ما بين الزّوال إلى بلوغ القدمين . ووقتان إجزائيّان : أوّلهما وهو أفضل من الثاني إلى ثلثي القامة ، والثاني : إلى

--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .